قدرت الله وجداني فخر

124

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

حدوث النقص على من ذكر ( 1 ) . واعلم أنّ الوارث مطلقا ( 2 ) إمّا أن يرث بالفرض خاصّة ( 3 ) ، وهو من سمّى اللّه في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو ( 4 ) الامّ والإخوة من قبلها ( 5 ) والزوج ( 6 ) والزوجة ( 7 ) حيث لا ردّ ( 8 ) . أو بالقرابة ( 9 ) خاصّة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اولي الأرحام ( 10 ) كالأخوال والأعمام ( 11 ) . أو يرث بالفرض تارة ( 12 ) وبالقرابة أخرى ، . . .